الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٢-
قال منير: لابن عمه أخى أبيه لأمه وهو أخوه لأمه السدس، والباقي
لابن عمه أخى أبيه لأبيه وأمه. يالي
ومن غيره: هو حيا ارما ارلين مية نيسم
عن سعيد بن محرز، عن الأزهر بن على فى امرأة ماتت وتركت ابني عمها أحدهما ابن عمها أخى أبيها لأبيه وأمه، وأحدهما ابن عمها أخى أبيها لأبيه، وهو أخوها لأمها؟
فإن المال لأخيها لأمها.
اعة والقع
الا قال أبو زياد: كذلك حفظنا ان مات وترك ابني عمه أحدهما أخو
الهالك لأمه وهو ابن عمه؟
ا فقال من قال: المال لأخيه لأمه .. اله نه لوي عة بالة
وقال من قال: لأخيه لأمه السدس، والباقى بينهما نصفان ماء
مالقة
قال هاشم: المال لأخيه لأمه، وان كان ابن عمه أخى أبيه لأبيه
بالا بل ثلاغ
قال غيره: حصا وا ت سے تنبا نگاه نضع الجنب تنها لأخيه لأمه السدس بالفريضة، وما بقى فان كان أخوه الأمله ابن عمه أخى أبيه لأبيه وأمه كان الباقى بينهما نصفين، وان كان ابن عمه الأبيه كان الباقى الابن العم أخ الأب للأب والأم. خان سما انا
قال المصنف: الأخ للأم لا يكون ابن عم الأب، وأم الا من نكاح لا يحل، لأن الجد وابن الابن لا يحل لأحدهما ترويج امرأة الآخر، والله أعلم.