المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦١

- 261 -

--

1

باب

فيمن يدلى الى الميت بنسبين

ومما يوجد عن الفضل بن الحوارى: عن رجل هلك وترك ابنى عمه،

أحدهما أخوه لأمه؟

قال: المال كله لابن العم أخ الأم.

وقال: قد حكم موسى بن على فيما هو أشد

من

هذا في رجل هلك

وترك ابنى عمه أخى أبيه، أحدهم أخو أبيه لأمه، فحكم موسى له بالمال

دون الآخرين.

قال قد رووا عن هاشم بن غيلان فى رجل هلك، وترك ابنته

وابني عمه، أحدهما أخوه لأمه؟

فقال هاشم: المال لأخيه لأمه.

قال: وأما غيره من الفقهاء فلم ير ذلك

6

وجعل المال بعد نصف

البنت بينهما نصفين، لأن البنت حجزت الأخ للأم، لأنه لا يرث مع

البنت.

قال: وكان محمد بن محبوب يقول فى ابنى عم أحدهما أخ لأم:

ان السدس للأخ من الأم، والباقى بينهما نصفان. وقد قال ذلك غيره

من الفقهاء.

ومن غيره:

في ابني عم أحدهما أخ لأم؟