المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٤

- 264 -

باب

في الرد

كان عمر بن الخطاب رحمه الله، وعلى بن أبى طالب، وعبد الله ابن عباس وغيرهم، وفقهاء أهل الكوفة التابعون منهم ومن بعدهم، والفقهاء من التابعين من أهل البصرة، والفقهاء من بعدهم، وفقهاء أهل الشام يرون الرد على جميع الورثة ممن له سهم كتاب الله، ويورثون ذوى الأرحام اذا لم يكن عصبة، ولا أحد ذو سهم الا زيد بن ثابت، وهو رأيي أهل المدينة.

في

وفى قول أهل المدينة وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة لا يردون على أحد من الورثة، ولا يورثون ذوى الأرحام.

وكان على وغيره يردون على كل ذى سهم، ولا يردون على زوج

ولا زوجة، ويردون على من سواهما.

وكان عبد الله بن مسعود لا يرد على ست: لا يرد على ابنة ابن مع ابنة الصلب. ولا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم. ولا يرد على اخوة وأخوات لأم مع أم. ولا يرد على جد مع ذوى سهم ولا على زوج ولا على زوجة، ويرد على سوى ذلك.

مسألة:

ومن كتاب الأصفر:

وسألت أبا الوليد عن رجل ترك أخته لأبيه وأمه وأخته لأبيه وأخته

لأمه؟