المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٥

--

265

-

فقال: يقسم على خمسة، ثم نظر فقال تأخذ أخته لأمه السدس

ويقسم الباقى على أربعة.

*

مسألة:

6

وقال: يروى عن الربيع أنه قال فى رجل ترك أمه وأخته لأمه وأبيه أن لأخته النصف، ولأمه السدس، والبقية للأم هي عصبته. ومن غيره:

عن المقتدر أنه قال فى امرأة تركت ابنتها وأمها: ان المال بينهما على أربعة. وزعم أن غيره قال: ان المال بينهما نصفان.

مسألة:

المال،

اتفقت الصحابة رضى الله عنهم على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، الا ما روى عن عثمان، وعلى، وجابر بن زيد أنهم ورثوا زوجا جميع رواه يزيد بن هرون، عن حبيب بن أبي حبيب، عن عمر بن هرم، عن جابر بن زيد، عن على بذلك

فقد قيل: ان الزوج كان عصبة للميت أو مولى، فأخذ النصف

بالفرض، والباقى بالتعصيب أو بالولاء.

فأما أن يعطى الزوج جميع

المال، ولا قرابة له بالميتة فلا، لأن

ميراثه بسبب واذا انقطع السبب فلا يجوز الرد عليه، لأنه أجنبي من

الميتة.

واختلفوا فيما عدا ذلك

من

الفاضل

من

المال

أخذ ذوى الفروض بعد

فروضهم، فكان عمر، وعلى يردان على كل ذى سهم بقدر سهمه لما روى

أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن الربيع يعوده، فقال: