المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٠

1

1

مسألة:

اختلف فيمن لا يرث من المماليك، والمرتدين، والمشركين، والقاتلين:

فقول: لا يحجب من لايرث.

وقول: يحجبون ولا يرثون، ولا يحجب من لا يرث.

واعلم أن مواريث أهل الذمة كمواريث أهل الصلاة، كنحو: رجل هلك وهو مشرك، وترك أبويه مشركين، وله اخوة من أهل الصلاة: فان لأمه الثلث لم يحجبها الاخوة اذا كانوا من أهل الصلاة

معانا

ولو أن رجلا مشركا هلك وترك أباه مسلما، وترك اخوته الأمه مشركين: كان لاخوته لأمه الثلث، ولم يحجبهم أبوه الميراث لقول رسول

الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين» •

قال: ومن لم يرث كان بمنزلة الميت، لا يحجب الأم عن الثلث، ولا يحجب الاخوة للأم الثلث، ولا يحجب الزوج النصف، ولا يحجب

الزوجة الربع. قال: ولو أن امرأة هلكت وتركت بنيها مسلمين، وهى مشركة: كان لزوجها النصف لا يحجبه بنوها اذا كانوا مسلمين، فان كان ليس لها عصبة ولا رحم، كان ميراثها لزوجها المشرك أيضا. قول أبي المؤثر

مسألة:

28

توي على

قال: في رجل يموت ويترك أولادا له عبيدا أو نصارى، أو قاتلا، أو مرتدا: فمنهم من قال: هؤلاء يحجبونهم ولا يرثونهم، ومنهم من قال: لا يحجبونهم ولا يرثونهم.