الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٠1
1
مسألة:
اختلف فيمن لا يرث من المماليك، والمرتدين، والمشركين، والقاتلين:
فقول: لا يحجب من لايرث.
وقول: يحجبون ولا يرثون، ولا يحجب من لا يرث.
واعلم أن مواريث أهل الذمة كمواريث أهل الصلاة، كنحو: رجل هلك وهو مشرك، وترك أبويه مشركين، وله اخوة من أهل الصلاة: فان لأمه الثلث لم يحجبها الاخوة اذا كانوا من أهل الصلاة
معانا
ولو أن رجلا مشركا هلك وترك أباه مسلما، وترك اخوته الأمه مشركين: كان لاخوته لأمه الثلث، ولم يحجبهم أبوه الميراث لقول رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين» •
قال: ومن لم يرث كان بمنزلة الميت، لا يحجب الأم عن الثلث، ولا يحجب الاخوة للأم الثلث، ولا يحجب الزوج النصف، ولا يحجب
الزوجة الربع. قال: ولو أن امرأة هلكت وتركت بنيها مسلمين، وهى مشركة: كان لزوجها النصف لا يحجبه بنوها اذا كانوا مسلمين، فان كان ليس لها عصبة ولا رحم، كان ميراثها لزوجها المشرك أيضا. قول أبي المؤثر
مسألة:
28
توي على
قال: في رجل يموت ويترك أولادا له عبيدا أو نصارى، أو قاتلا، أو مرتدا: فمنهم من قال: هؤلاء يحجبونهم ولا يرثونهم، ومنهم من قال: لا يحجبونهم ولا يرثونهم.