الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٩269
باب
فيمن لا يحجب ولا يرث
عن أبي المؤثر قال: انما يتوارث الناس فى كتاب الله بالفرائض والعصبة والرحم لقوله تعالى، من بعد ما ذكر من ذوى الفرائض:
هم
) ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون) والموالي هاهنا بنو العم وهم العصبة، ومن أشبههم مثل الأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، وبنى الابن اذا جازت الفريضة الميراث، وكانت الفضلة
للعصبة من بنى البنين والاخوة وبنى الاخوة والأعمام، وبنى الأعمام
وأشباه ذلك
ولقوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وجاءت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى الجدات، وما قضى به فى ميراث الجنس.
قال: فانما سمعنا في الدين لا يرثون لا يحجبون كنحو: رجل هلك وترك أبويه واخوته مماليك أو مشركين: فلامه الثلث لا يحجبونها. وكذلك رجل هلك وترك اخوته لأمه مسلمين، وخلف أبا مشركا: فان
الثلث لاخوته لأمه لا يحجبهم أبوه اذا كان مشركا.
وقد يكون قوم لا يرثون وهم يحجبون كنحو: رجل هلك وترك أبويه واخوته مسلمين: فلم يكن للأم الا السدس حجبها الاخوة عن الثلث، وهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولو كانوا مشركين أو مماليك لم يحجبوا الأم، وكان لها الثلث كاملا.
6