الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٢—
272
باب
في الميراث بين الأحرار والمماليك والمسلمين والمشركين
وقيل: اذا هلك مسلم وله ورثة من المسلمين، وورثه من المشركين، فان أسلم المشركون قبل أن يقسم المسلمون مالهم فقد اختلف المسلمون
في ذلك:
فقال من قال: لهم الميراث الا الزوج والزوجة فلا ميراث لهما
وقال من قال: لا ميراث لهم.
وكذلك اذا هلك الحر وله ورثة أحرار ومماليك فأعتق العبيد قبل أن
يقسم المال؟
فقال من قال: لا ميراث للذين أعتقوا لما مات
وهم
معاليك
وقال من قال: لهم الميراث لأنهم عتقوا قبل أن يقسم المال، الا الزوج والزوجة فلا ميراث لهما.
فاذا هلك حر وله زوجة أمة، فأعتقت الأمة قبل أن يقسم الميراث؟
فلا يكون لها ميراث.
فان تزوجت حرة عبدا، ثم ماتت، ثم أعق زوجها قبل أن
يقسم ميراثها؟
فليس له منها ميراث.
وان تزوج عبد حرة، ثم طلقها سيدها تطليقة واحدة، ثم أعتق ثم
ماتت وهي في العدة؟
٨٬٢٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.