المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٣

273

فانه يرثها ولو لم يكن ردها ما ت له قه حمد عبد ة بالفع

وكذلك اذا تزوج حر أمة ثم طلقها واحدة، ثم أعتقت فمات قبل أن تنقضى عدتها؟

2113

فانها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها الحر، الا أن تكون اختارت نفسها حين أعتقت فلا ميراث لها منه.

تابنا: بالة

بالا

ولو أن حرا تزوج أمه، ثم أعتقت وهى زوجته، فاختارت نفسها قبل أن يطأها، ثم مات وهى فى العدة؟

لم يكن لها منه ميراث، وانما عليها عدة الحرة المطلقة.

قال غيره:

قال الله بالمال فيك و گاه بايد

نعم، وهذا اذا كان قد جاز بها، فان لم يكن وطئها فلا عدة عليها،

ولا شيء لها من الحق والميراث.

وقال من قال: لا خيار لها من الحر.

مسألة

فال العليا ت جو

To the

المعينة مالة

وعن عبد تحته حرة، وله أخ، فمات أخوه الحر؟ نا بايقاد في البلد

سمة عالمية

فعلى العبد أخى الميت أن يعتزل امرأته ولا يجامعها حتى يستبين أنها حبلى حين مات أخوه أم لا، فان كانت حبلى فان ميراث أخيه يصير

لولده الذي في البطن ان خرج حيا.

مسألة:

مية بالة

من الزيادة المضافة: لايلة رحيقها علية تعمل 141