الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨١281
فان كان كنحو مايشترون به كان ذلك فى ثمنهم، وان كان شيئا
يسيرا دفع اليهم، وان ذهبوا مماليك رجع الميراث الى وارثهم من غلا قل ل
بعدهم.
ومن غيره:
قال: الله أعلم البراءة عطية، وعطية المريض لا يجوز، ولكن الولد المملوك يوقف عليه ميراثه من والده حتى يباع أو يعتق، أو يموت، فيرجع
الى ورثة الأول.
مسألة
رجل دبر غلامه وهو ابن عمه، وله عصبة أبعد من غلامه؟ فمات؟
قال: ابن عمه المدبر أحق بميراثه
(1) ..
قلت له: فان كان ابن عمه مملوكا له (1) منه أو أكثر من ذلك، أوهم أبعد نسبا من مملوكة، وهم اخوة لأمه أو أعمامه أو أخواله، أو محرم له من قبل الرحم اذا ملكوه عتق فمات الرجل؟ فميراثه لعصبته أولئك الأبعدين، وليس لمملوكه الذي عتق بسببهم
شيء، لأن كل عبد عتق بسبب ميراث وارث كان له ميراثه.
قلت له: فان كان ابن عمه مملوكا له، ولابن عمه المملوك أولاد
ذكور أحرار فمات الرجل؟ من بنات عمات لمن له: حملة قال: ميراثه لبنى عمه الأحرار، وليس لأبيهم شيء من الميراث، ما رك حيله الفيقية لا 2:
وتعدق
(1) بياض في الأصول كلها