المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٠

= PA -

أشياء فارقت عن سواهم من أهل الاسلام من ذلك، أنه اجتمعت الأمة أن الاقرار بالوالدين والولد جائز فى حال الميراث.

واختلفوا فيما سوى ذلك، ولا نعلم فى ذلك اختلافا أن الاقرار

بالوالدين والولد فى الميراث مردود بل هو ثابت.

122

وكذلك القول فيهما فى القود والقصاص بين الوالد ووالده والشفع وفي الأحكام والله أعلم بذلك

6

ومن غيره:

وقيل: يجوز الاحتساب فى شرائه من مولاه اذا كان فى المال وفاء لثمنه، أو بعث سيده، أو يبقى ثمنه كله على المشترى، أو يجيز المسلمون المحتسب في ذلك اذا رأوه عدلا أو صوابا، وذلك جائز والله أعلم.

اعلم

*-

مسألة:

جهتار به مياد

وفه ومن كتاب غدانة بن يزيد: وعن رجل مات وترك أبا مملوكا، وليس نية يا الله

له وارث؟

كل فقال: يشترون أباه من ماله، ثم يعتق ويدفع اليه ما بقى من المال، فإن لم يبلغ مال الرجل ثمن أبيه، استسعى بما بقى ان باعوه مواليه، وان لم يبيعوه دفع الى أبيه ما كان له، وهو أحق به

وكذلك الأم.

ولي يدين والقعة حياة: بلالة بالة وله مسألة: لامة كان ما باية أو عبداً لا کالا

عن الأزهر بن محمد بن جعف إها بن محمد بن جعفر، عن رجل تزوج بأمة وصار له أولاد

منها، فلما حضره الموت برئ الى أولاده من شيء من ماله؟ علم