الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٥-
285
فريضة ولا عصبة ولا رحم، ولا زوج ولا زوجة، ولا جنس، فميراثه الفقراء الموضع الذى كان ساكنا فيه في
قال: وقد أفتانا محمد بن محبوب رحمه الله بنحو هذا
قلنا: فى تجار هلكوا وكانوا في كانوا فى سوق نزوى يتجرون، وكان لهم دين على رجل، فلم يعرف لهم وارث ولم يكونوا من ذوى الأجناس، فأمرنا محمد بن محبوب رحمه الله أن نفرق ذلك الدين على فقراء أهل السوق نا بلقب
قال: ومما أجمعوا عليه أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا الا ما أعتقن
أو أعتقوا من أعتق، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن.
قال أبو المؤثر رحمه الله: ولا يورث الولاء على حال • فان لم يكن للهالك عصبة ولا رحم فالميراث للزوجة.
وقال: يرد على الزوج والزوجة شيء، ما كان معهما أحد من ذوى الفرائض أو عصبة أو رحم، فاذا لم يكن للميت ذو فريضة ولا عصبة ولا رحم، فالزوجان أولى ببعضهما بعض فى الميراث من الجنس، ومن بيت المال، ومن فقراء البلد
•
الي جان جان و مالية
ستان امارت ها و بالة
TA
جلات با مخلاف دربالة
lauru رو بال والقند و ما بالية