المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٤

284

1

رب لا تله مان بالسلاح

مفقها بجا

باب

في القول في ميراث الولاء

ملا بالالف

معروض على أبي المؤثر الصلت بن خميس: ومما أجمع عليه أهل العراق، وأهل الشام، وأهل الحجاز، أنهم يورثون مولى النعمة ومولاة النعمة اذا لم يكن أحد من العصبة، ولا أحد له سهم ولا رحم أنهم يقيمونهم مقام العصبة لم يختلفوا في ذلك.

قال: ولا علمنا أن أحدا من الصحابة اختلف في ذلك، ولا من التابعين.

قال أبو المؤثر: مولى النعمة لا ميراث له. قال: لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يورث بالولاء.

قال: وذكر أن مولى لرسول الله صلى الله عيه وسلم سقط من عذق، وهى النخلة، فمات، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر من أرض ذلك المولى، فسلم اليهم ميراثه، ولم يرثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولاء.

م قال: وذكر لنا عن جابر بن زيد يرفعه الى على بن أبي طالب، أن امرأة هلكت ولم تخلف الا زوجها، فقضى لها بميراثها كله، مع ما 12

ل قال: فان لم يكن زوج ولا زوجة فالمال لأهل دينه من أهل أرضه، وان كان رجل من أهل الصلاة فميراثه لأهل الصلاة من أهل أرضه التي جلب منها وهم جنسه. قال: فان لم يكن من أهل الأجناس، ولم يصح له وارث من ذوى