المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٧

- 287

-

أو هو مولد، وهم خرس، هل يكونون أولى به على حال على قول من يقول بذلك؟

قال: يعجبنى أن يكون الجنس أولى اذا اختلفوا، وأما اذا استووا

فيعجبني أن يكون عتقاء مواليه أولى.

قيل له: فاذا لم يعرف هذا المولى جلبي أو مولد ما يكون؟

قال: معى أن على الأغلب من أمره يكونون أولى

مسألة:

ولا ميراث للجنس مع الزوج والزوجة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ذو السهم أحق ممن لا سهم له».

مسألة:

وسمعنا أن من يتوارث بالأجناس الزنج والهند والجنس والنوبة. فان أقر الميت منهم بزنج أو هند أنهم جنسه فالمال لهم الذكر والأنثى سواء، ولا يفضل بعضهم على بعض، والجنس اذا كانوا من قبيلته فان لم يكن أحد من قبيلته وبلاده فلسائر الزنج الذين كانوا في بلده يوم مات، ومن ولد منهم بعد موته قبل القسم دخل معهم، ومن مات قبل القسم فلا ميراث له.

وان لم يكن في بلده من جنسه فمن وجد فى أقرب القرى اليه ومن حضر القسمة من جنسه من أقرب القرى وغيرهم فالميراث بينهم

حالة

فان كانوا من المولدين الذين بعمان فميراثه كذلك الجنسه من أهل بلده وقبيلته، وان كان الذين أعتقوه موالى من جنسه قد أعتقوا فهم أولى بميراثه على ما قيل والله أعلم.