الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٨288 -
ا وكذلك ان كانوا من الغتم المجلوبين فقيل ان موالى الذين أعتقوهم من ذلك الجنس أولى بميراثه من غيرهم من ذلك الجنس أيضا، وان كان أبوه من جنس من الزنج وأمه من جنس الحبش فقيل ان ماله لجنسه من قبل أبيه، لماع المقاضا.
بالة
وكذلك ان كانت أمه من الزنج وأبوه من الهند، فما له لجنس أبيه.
مالية
قال أبو الحوارى: حفظت أن الثلث لجنسه من قبل أمه، ولجنسه من قبل أبيه، الثلثان. وقيل انه يعطى ميراثه في بلده من جنسه) فان ادعى أحد منهم أنه من جنسه ونفى غيره فعليه البينة بما ادعاه
فمن أقام البينة أنه من جنسه من قبيلته أو بلده، فهو أولى بماله، خان كان واحدا فلا يشاركه غيره الا أن يصح ذلك كما يصح هذا أيضا من قبل أن يكون لهذا، وان كان للذى صح له صبى مرضع فالميراث له، وان
مات فالميراث لورثة هذا الوارث.
وان قدم أحد ممن هو كمثله فقيل ان المال للأول الذي ورثه، وان لم يكن قبض المال. عيال
نا
مسألة: الغضب الخفي كادي ومن غيره: مبنا و السملة علي عقليبة
قال محمد بن المسبح: أولى به موالى مواليه من جنسه، ولو كانوا في غير بلده، ثم أهل بلده وأهل البدو فى أهل البدو. وأهل الحضر في
أهل الحضر.
قال غيره:
نه قمستا
قد قيل ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة في موالى مواليه وغيرهم سواء، فان لم يكن فى بلده من أهل جنسه فمن أقرب القرى الى بلده. ملدا خلال باية له بله حالا