المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٠

—

- 290

حكمه.

أحدهما: ما لم يحرزه منه شيئا أو يحرز له حتى مات فقد زاله

وقول: انه لا يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد استوجبه

مسألة:

قال محمد بن المسبح: أولى به موالى مواليه من جنسه، ولو كانوا في غير بلده، ثم أهل بلده وأهل البدو فى أهل البدو، وأهل الحضر في أهل

الحضر

قال غيره:

أهل

وقد قيل ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة، وموالى مواليه وغيرهم سواء، فإن لم يكن في بلده من جنسه فمن أقرب القرى الى بلده.

ومن غيره:

والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغنى والفقير فيه

سواء.

مسألة:

قلت: أرأيت ان كان من الزنج، والزنج والهند قبائل، وأهل بلاد

مختلفة؟

والهن

قال: يعطى الزنج من قبيلته من أهل بلده دون غيرهم من الزنج

د.

ما ولستم ما ثلاك نلة

قلت: أرأيت ان كان من المولدين من الزنج ممن ولد بعمان، أيعطى المولدين من قبيلته وأهل بلاده أو جماعه الزنج؟