الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٠—
- 290
حكمه.
أحدهما: ما لم يحرزه منه شيئا أو يحرز له حتى مات فقد زاله
وقول: انه لا يحتاج الى قسم فاذا علم ذلك فقد استوجبه
مسألة:
قال محمد بن المسبح: أولى به موالى مواليه من جنسه، ولو كانوا في غير بلده، ثم أهل بلده وأهل البدو فى أهل البدو، وأهل الحضر في أهل
الحضر
قال غيره:
أهل
وقد قيل ميراثه لأهل جنسه من أهل بلده الذين يتمون الصلاة، وموالى مواليه وغيرهم سواء، فإن لم يكن في بلده من جنسه فمن أقرب القرى الى بلده.
ومن غيره:
والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغنى والفقير فيه
سواء.
مسألة:
قلت: أرأيت ان كان من الزنج، والزنج والهند قبائل، وأهل بلاد
مختلفة؟
والهن
قال: يعطى الزنج من قبيلته من أهل بلده دون غيرهم من الزنج
د.
ما ولستم ما ثلاك نلة
قلت: أرأيت ان كان من المولدين من الزنج ممن ولد بعمان، أيعطى المولدين من قبيلته وأهل بلاده أو جماعه الزنج؟
٨٬٢٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.