المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٩

ومن غيره:

289

والذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغنى والفقير فيه سواء.

والذي معنا أن الجنس انما يعطون يوم يقسم ماله لا يوم يموت، يعطى من كان فى بلده، فان لم يحضر أحد فمن أقرب القرى اليها، فلا يزال حتى يستفرغ عمان أو المصر الذى هو فيه، فاذا استفرغ أهل عمان وتم فى موضع فليس عليهم أن يخرجوه في المصر، فاذا استفرغ عمان ولم يكن أحد فرقه على الفقراء من بلده الذى كان مقيما فيه، ويعطى من أقام البينة أنه من جنسه ماله وهو أولى ممن لم يقم بينة

وفى موضع: فليس ليهم أن يخرجوه من المصر، وكان في الفقراء من بلده الذي كان مقيما فيه من سائر الفقراء، أو يعطى من أقام البينة أنه من جنسه ماله هو أولى ممن لم يقم البينة.

فاذا لم يقم منهم بينة كانوا كلهم شركاء فيه. ومن حضر البلد من جنسه من غير البلد الذى مات فيه، ففي بعض القول أنه أولى اذا حضر، وفى بعض القول أنه ما لم يكن مقيما في البلد يتم الصلاة، فالذين يتمون الصلاة فى البلد أولى، ومن لم يكن جنسه الا صبى ولم يقبض المال حتى مات فالحكم فى المال لورثة الأول من جنسه، لأن الأجناس غير الأرحام والعصبات.

وقال من قال: انه لجنس الهالك يوم يموت لا يوم يقسم، وان تبين أحد بعد ذلك لا يدخلون فى ميراثه

ومن مات منهم فان سهمه لورثته اذا كانوا مقيمين في البلد يوم مات، الا أن يكون واحدا فان ذلك لا يحتاج الى قسم الا أنه

يحتمل قولين.

(م 19 - المصنف)