الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٢292
1
قال:: نعم.
قال أبو المؤثر: نعم، اذا لم يكن بيئة تشهد لجنس الآخرين.
قلت: وكيف يصح أن هؤلاء الزنج من جنسه، أيدعون على ذلك بالبينة، أم كل من كان زنجيا بلونه أعطى؟
قال يعطى من كان فى بلده من الزنج، فان ادعى أخذ منهم أنه من جنسه، وبقى غيره فعليه البينة، فمن أقام شاهدى عدل أنه من جنسه من قبيلته ومن بلاده فهم أولى بماله ممن لم يقم بينة، وان لم يكن لأحد منهم بينة كانوا كلهم شرعا فيه على رءوسهم.
قال غيره:
اذا صح أن واحدا من قبيلته وبلده، أو واحدا من قبيلته وليس هو من بلده؟
فالذى من بلده وقبيلته أولى، ومن كان من قبيلته فهو أولى ممن كان في بلده، ولم يكن من قبيلته، ومن كان من بلده، ولو لم يكن من قبيلته، فهو أولى ممن لم يكن من بلده أو قبيلته، وانما هذه الصفة في بلده الذى هو أصل بلده لا البلد الذي مات فيه
ولو كان أحد من قبيلته وبلده غير البلد الذي مات فيه، وكان مقيما فيه، وكان في بلده الذى كان مقيما فيه من جنسه من الجلبيين، وليس هم من قبيلته، فحكم بلده فى الاسلام أولى ويكون الجنسه من أهل بلده الذي مات فيه اذا لم يحضر الذي هو من قبيلته وبلده الذي مات فيه، ويكون مقيما فيه
فان حضر البلد وأقام فيه قبل أن يقسم ماله كان أولى به
فاذا حضر قبل القسم، ولم يكن مقيما في البلد، ويصير من ففي بعض القول أنه أولى اذا حضر.
أهله