الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٣-
- 293
-
وفى بعض القول: أنه ما لم يكن مقيما فى البلد يتم الصلاة، فالذين يتمون الصلاة فى البلد أولى من جنسه وأحب اذا حضر من هو من قبيلته أو بلده البلد الذي مات فيه، ولم يكونوا مقيمين فيه أن يشركوا مع جنسه الذين لم يصح لهم أنهم من قبيلته وأهل بلده
من
وكذلك اذا حضر من هو من بلده مع من ليس من بلده الا أنه جنسه، ولم يكن مقيما فى البلد أحببت أن يشرك معهم لموضع بلده الأصلى، وأحب أن أجعل صحة بلده الأصلى اذا كان من جنسه أو بلده الذي هو منه بمنزلة جنسه من غير بلده الأصلى اذا كانوا من جنسه، وكانوا من أهل بلده الذي مات فيه، وكان مقيما فيه.
وأحب أن أجعل من كان من المقيمين فى بلده الذي مات فيه، وكان مقيما من جنسه أولى ممن كان من جنسه فى ذلك البلد، ممن هو ليس مقيما يتم الصـ الصلاة
وقال من قال: انهم كلهم سواء، وأحب أن أجعل جنسه من بلده الذي كان مقيما فيه أولى من جنسه من البلد الذى مات فيه غير مقيم
خيه
ومنه قلت: أرأيت ان كان فى بلده واحد واثنان فصح أنهما جنسه من موالى الذين أعتقوه من قبيلة من الزنج، وفى القرى منهم أيكون هذا الذى من بلده أولى بماله أم يدخل معه الآخرون مثله؟
قال: الذين من قريته أولى بماله، وان كان واحدا.
وهم
من
أيضا
قال غيره:
اختلف فى موالى مواليه الذين في بلده:
فقال
من
قال: هم أولى اذا كانوا من جنسه بولاء مواليه
وقال من قال: هم كغيرهم من الأجناس، وهذا اذا كانوا في البلد
6