الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤وأخبار كثيرة وردت بمثل هذا المعنى.
وعن ابن عباس: الماء لا ينجس.
-
وكذلك عن جابر بن زيد وغيره.
وعن حذيفة أنه قال: الماء لا يخبث.
مسألة:
وقيل عن أبي عبد الله في خب (1) فيه ماء، ترده الصبيان والعيال >
ويشربون منه
فلا بأس بكل ذلك، ولا بالوضوء منه حتى يستيقن على نجاسة بعينها.
وقال أيضاً في وعاء فيه ماء بين يدى حجام يرطب للناس منه، ومسنى من مائه ..
قال: لا بأس حتى تعلم فيه فساداً.
مسألة:
والماء قبل حلول النجاسة فيه فطاهر بإجماع، ومختلف فيما حلت فيه النجاسة،
ولم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح.
فلا يجوز إفساد ما أجمعوا على طهارته إلا بإجماع مثله، أو خبر لا معارض له ..
مسألة:
وحكم الماء طاهر حيث وجد، جارياً أو راكداً، صافياً كان أو كدراً،
(1) كذا في الأصل، والحبة بالضم ماء مجتمع
٨٢٦ / ١١٬٣١٨