المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٦

-

296 -

صح له وارث أوجب الرأى ضمانه عندى، وان سلمه بحكم لحق الوارث الفقراء من أدرك منهم على ما يوجبه الدرك

قال: فاذا ثبت عليه الضمان كان عليهم الضمان في أموالهم في

المحيا والممات.

مسألة:

وأجاز لمن يورث بالجنس أن يوصى بماله كله لمن أراد من الناس»

وفيما أراد من أبواب البر

مسألة:

رجل ليس له وارث من رحم ولا عصبة، فأعطى انسانا في مرضه الذى مات فيه، أتجوز تلك العطية أم لا؟

ملکه

جميع

قال: فان أوصى له بجميع ما يملكه أيكون ذلك جائزا لمن أوصى له

به أم لا؟

الجواب:

عطية ماله كافة لا تصح ذلك منه، والوصية منه بكافة ماله صحيحة جائزة، اذا كان على ما شرطت فى وصفك، لأن عطية ماله كافة معصية. فان كان مريضا لم تصح العطية، لأن عطية المريض غير ثابتة، ولو أعطى

كافة ماله فى صحته، فأحرز عليه كان عاصيا لربه، وفضل المال عن ملكه

•

قال المصنف: وفى كتاب الرهائن، وأما العرب والفرس والبياسرة

فلا يتوارثون بالجنس

وفي الضياء وقال الأزهر بن على: ان البياسرة اذا كان بيسر بن بيسر