الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٥-
295 -
ن قال: معى أنه عليه الضمان. عالية والا پاني انا کا
4
قلت: فان كانت هذه المرأة قد هلكت فى وقت، وكان في ذلك الوقت من جنسها ممن يستحق الميراث، فلم يسلم اليهم شيئا، ثم أراد الخلاص في وقت، وقد هلك من أولئك الذين كانوا أيام موتها من هلك، وغاب منهم من غاب، فلا يجزى أن يسلم الى من وجد فى وقته هذا من جنسها في البلد الذى هلكت فيه أم لا؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: انه لورثتها من جنسها الحاضرين في وقت موتها ولورثتهم من بعدهم، ويخرج على سبيل الميراث على هذا المعنى.
ومعى
أنه قيل: انه لمن حضرها من جنسها في حين التسليم، وليس لمن مات منهم شيء، ولا ان مات بعد موته ولا لورثته
ومعى
يخرج في بعض القول أنه يكون ميراثا في بيت مال الله
دون الجنس، الا أن يصح لها وارث بكتاب أو سنة أو اجماع
لله
ست فلم يوجد
قلت له: فاذا ثبت أن يكون في بيت مال الله، مال في ذلك الوقت، هل يجوز أن يفرق على الفقراء عامة من أهل جنسها
وغيرهم
اعدة عل، فقبلة سيد رضا قيله نگاه فيلها رسم ها لضيح الله محله قال: معى أنه اذا ثبت ذلك كان عندى هكذا ان شاء الله معالم تفلح
لي قلت: فاذا صح لها وارث بعد أن فرق على الفقراء على هذا المعنى، هل على الذي فرق على الفقراء غرم؟ نجال نشات كله
قال: معى
أنه اذا لم يسلم بحكم، وانما يسلمه على، وانما يسلمه على الاختيار، ثم