المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٨

نبا

11846

298 -

thedonale Ke the

Wheat welde

باب

في ميراث القاتل

مضت السنة أنه لا يرث وارث من قتله بخطأ ولا عمد، الا أن يكون قتله بحق أو شهد عليه بحق، وقتل بشهادته، فانه يرثه، وكذلك لو أمر رجل المعلم بضرب ابنه للأدب فمات من أدبه ورثه، أو طرح فى الطريق

جذعا، أو حفر بئرا فوقع فيها الذي يرثه فان مات ورثه

لس

وانما يزول ميراثه منه بفعل يده اذا ضربه بخطأ أو عمدا وأمر من يضربه، ولا يقاد الوالد بولده انما فيه الدية

واما اذا قتل غير ولده فلان، وكان ولده ولى الدم، فله أن يقتله ونجب أن يوكل فى قتله، ولا يتولى هو قتله، وانما يزيل ميراث القاتل من المقتول، ووصيته اذا قتله عمدا أو خطأ بيده.

عالم

واما اذا قتله خطأ بغير يده فانه يرثه، وتجوز وصيته له، وان كان القاتل معتوها فانه يرثه ولا يزول ميراثه، لأنه لا يجرى عليه ما يجرى على الصحيح.

قال أبو عبد الله رحمه الله: اذا كان القاتل صبيا لا يعقل، فانه يرثه، وان كان عاقلا يعقل الصلاة والغبن من الربح فأقول بالاستحسان أنه لا يرثه اذا كان متعمدا لقتله.

مني

وأما فى القياس فانه يرثه. وأما اذا قتله خطأ فانه يرثه، وأنا أستحسن أنه لا يرثه، لأنه رفع فى الحديث عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: الصلاة على من عقل، والصيام على من أطاق والحدود على

من بلغ.