المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٩

299.

في حفظ الفضل بن الحوارى: فى صبى قتل وارثه أنه لا يرثه، وكذلك يوجد عن وائل ومحبوب، لأن السنة قد مضت أنه لا يرث قاتل

ممن

قتله بخطأ ولا عمد.

لمجد والقتلة

قلت: فهل يدخل القاتل ووصية الأقربين من المقتول اذا كان من

قرابته؟

ليمية لها من باملة

Itali، dd، as to do

قال: لا، لأن ميراثه قد زال، فالوصية أحق أن تبطل، وسواء ذلك أوصى للأقربين وقاتله منهم أو أوصى له بوصية خاصة من قبل أن يقتله، كان أوصى له بكذا يوم يموت، فاذا قتله بغير حق خطأ أو عمدا بطلت الوصية والميراث، وأما اذا جرحه ثم أوصى له بوصية من ماله من بعد أن جرحه فهذه وصية جائزة له.

مسألة:

ية بالو

وعن أبي سعيد: قلت: هل بين القاتل الذى يلزمه القود والذى تلزمه الدية فرق فى الميراث، وما العلة فى ذلك؟ فرد است يا تعلق فقد قيل: لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ بعد صاحب البقرة، وانما

ذلك لأنه ورثه.

وأحسب أن بعضا ذهب أن قاتل الخطأ لا يحرم الميراث، لأنه لم يرد اثبات الميراث لنفسه بفعله والأول أحب الى، ولعله في القول عند من لعله يذهب الى ذلك قصد على ما يجزيه الى نفسه وسلامة الآخر. قلت: ولو شهد رجلان على رجل يرثانه، فقتل بشهادتهما، ثم

رجعا عن ذلك، هل يرثانه؟