المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٠١

مسألة:

وعن رجل قطع رأس ميت وهو وارثه، أيبطل ذلك ميراثه؟

فانا لا نرى له ميراثا منه.

وقال من قال: له ميراثه فى ماله، وعليه دية كاملة لورثته، ولا يرث من دية رأسه شيئا، ويرث من سائر ماله

مسألة:

أحسب عن أبى على الحسن بن أحمد فى أهل البغى اذا حاربوا المسلمين، فقتل أحد ممن يرثه أسقط ميراثه أم لا؟

الذي عرفت أنه لا يسقط ميراثه اذا قتله بحق والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة عن الشيخ أبي محمد:

فان قتل أباه خطأ؟

فقال أهل المدينة: يرث ماله وديته.

وقال أهل البصرة: يرث ماله ولا يرث ديته

وقال أهل الكوفة: لا يرث ماله ولا ديته وبهذا نأخذ

مسألة:

واذا أمر الرجل المعلم بضرب ابنه وبأدبه، فضربه فمات؟