المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٠

-

فقد قيل: فيما أحسب انهما يرثانه، وقيل: لا يرثانه، وأحب في ذلك أن رجعا وقالا تعمدنا لقتله أنهما لا يرثانه، وان قالا شبه لنا أو ظنناه أنهما يرثانه

القاتل

قلت: وان قال أحد من أهل العلم، أنهما يرثانه ما العلة في ذلك؟ فلعل من علتهم أنهما ليسا بقاتلين، وانما هما شاهدان، وانما قتل بيده أو بأمره، من اذا اقتطع في ذلك

من

مسألة:

وعن من أمر بقتل من يرثه، فقتل بأمره، وكان الآمر مطاعا أو غير

مطاع، قلت: هل يرث؟

أنه قيل: لا يرثه لأن الأمر قاتل

فمعي

قال غيره:

قد قيل يرثه الا أن يكون مطاعا

وقلت: لو أشير عليه فأشار بذلك، هل يرثه؟

جمعي

أنه لا يرث اذا أمر بذلك على حسب ما

معي

أنه قيل

مسألة:

ومما يوجد عن أبي عبد الله: وان وضع خشبة في الطريق أو غيرها.

أو أشرع جناحا فعطب به بعض من هو وارثه أنه يرثه

قال غيره:

وقد قيل انه لا يرثه.