الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٣- 303 -
باب
فى ميراث الأرحام لما طال بالة
كان عمر بن الخطاب رحمه الله، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله
له
في كتاب
سهم في
ابن مسعود وغيرهم، يرون الرد على جميع الورثة ممن الله عز وجل، ويورثون ذوى الأرحام اذا لم يكن عصبة ولا ذو سهم.
وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة لا يردون على أحد من الورثة
ولا يورثون ذوى الأرحام
eas there the Ma
ملة بالله ها حالة
قال: ومن الحجة فى ميراث الأرحام قول النبي صلى الله عليه وسلم ابنى هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين من المسلمين» فأصلح الله على يديه بين المسلمين أسلم الى معاوية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابنى (فيستقبح أن يكون رجل له ابن سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا، فيعطى ما خلف الميت بيت المال
قال أبو المؤثر: ابن الميت هو ابن فى الرحم لا بالعصبة، وليس بمفروض له فى كتاب الله شيئا ما كان أحد من ذوى الفرائض، وابن
العم أولى، لقول الله: (ولكل جعلنا موالى (يعنى ابن العم.
سالة
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابن العم مولى من
لا مولى له والخال وارث من لا وارث له» • قال أبو المؤثر: نعم.
قال ويستقبح أن يكون رجل يموت وله ابنة فتعطى النصف، ويكون المسلمون واليهود والنصارى أحق بالنصف الباقى من ابنته، لأنه اذا صار الميراث في بيت مال المسلمين وجب على الامام أن ينفق على مصالح