المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٤

- 304 -

المسلمين، ومصالح المسلمين فى مصالح اليهود والنصارى والمجوس ومن يؤدى الجزية.

قال وكذلك أيضا يستقبح أن يكون رجل يموت، وله أخت لأب وأم. فترث الأخت للأب والأم النصف، وما بقى فلبيت المال، فيأخذه المسلمون وكل من له فى بيت مال المسلمين حق من اليهود والنصارى والمجوس

ولا تأخذه أخت الهالك

مسألة:

وعن الجد أبى الأم اذا لم يكن جدات ولا عصبة؟

قال: له المال كله.

ومن غيره:

قال: اذا لم يكن غيره.

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله: عن امرأة هلكت

وتركت ابنة عمها، وابنة خالتها؟

فاني أرى أن ابنة العم أولى بالميراث والله أعلم، واسأل عنها

ومن غيره:

قال: وقد قيل لابنة العم الثلثان، ولابنة الخالة الثلث، وهو المأخوذ به ان شاء الله

مسألة:

وقيل فى رجل مات وترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما؟

روى عن عمر بن الخطاب أنه قال: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث