المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٥

مسألة

305

قال أبو

سعيد

: معى أنه اذا كان الورثة كلهم أرحاما من الرجال والنساء، فمعى أن الأنثى والذكر سواء، اذا كانا في درجة واحدة بمعنى واحد لم يبين لى، الا أنهم فى معنى واحد فى الميراث والدم، ولا فرق عندى فى ذلك بين الذكر والأنثى.

مسألة:

رجل مات وترك ابنة عمه وخاله أخا أمه؟

قال: لابنة العم الثلثان، ولخاله الثلث

وعن أبى الله قال: المال للخال عبد

مسألة:

وعن امرأة ماتت وخلفت زوجها وجدتها وعمتها وخالتها؟

قال: لزوجها النصف، ولجدتها السدس وما بقى لجدتها.

ومن غيره:

قال: نعم، الجدة أقرب من العمة والخالة، وكان لها السدس بالسنة طعمة، والباقى بقرابة الرحم، والله أعلم

مسألة:

من الزيادة المضافة:

قلت: فرجل ترك ابن ابنته، وابن أخته الأمه، وابنة أخته لأمه؟

(م 20 - المصنف)