الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٩مسألة:
- 309 -
عن رجل مات وترك ابنتي عمه و ابن عمته؟
قال: معى انه على قول من يورثهم ما ورث آباؤهم في المال، ولو
كان آباءهم قائمين يكون لابنتي العم
وعلى قول من يورثهم بدرجات الرحم بمعنى القرابة يكون المال بينهم أثلاثا، على حسب ما يخرج قسمة وصية الأقربين
وعلى قول من يرى لهم منازل العصبة يكون المال لابن العمة، لأنه هو الذكر، لو ترك ابن عم وابنتى عم كان المال لابن العم دون ابنتى العم ولا شيء لابنتي العم
وعلى قول من يقيمهم مقام الورثة اذا استووا للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون لابنتى العم النصف، والنصف لابن العمة.
مسألة:
امرأة ماتت وتركت ابنتى أختها وخالتيها
قال أبو محمد: الفقهاء يختلفون فى ذلك، وعندى على قياس قولهم، أن الخالتين محلهما محل الأم، ولهما الثلث، ومحل ابنتى الأخت محل أمهما ولهما النصف، ويبقى سهم واحد على خمسة، فكأنها خلفت أمها وأختها، فيكون المال بينهما على خمسة: للخالتين سهمان، ولابنتي الأخت ثلاثة أسهم.
قال: وعندى أن بعض الفقهاء يجعل للخالتين المال