المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٠

* مسألة:

-

فان ترك عمه وابنة أخيه؟

فقول: المال كله للعمة، وقول للعمة الثلثان، ولابنة الأخ الثلث، وقول: المال بينهما نصفان، وقول: المال كله لابنة الأخ.

مسألة:

فيمن ترك عمه أخا أبيه لأمه، وترك خاله أخا أمه لأبيها وأمها؟ فللعم أخ الأب من الأم الثلثان، وللخال أخ الأم من أبيها وأمها الثلث، ولا نعلم فى هذا اختلافا

ومن الضياء: فان ترك ابنة عم لأب وأم، وعمة أب وأم فالمال لابنة انعم، وان كان أيضا ترك ابنة خاله الأمه، وعمة أب لأب وأم؟

فالمال لابنة الخالة

ومن الضياء: فان ترك ابنة عم لأب وأم، وعمة فالمال لابنة العم

وان ترك ابنة خال لأب، وعمة أب لأب وأم؟

فالمال لابنة الخال

وان كان ترك أيضا ابنة خاله لأم وعمة أب لأب وأم؟

فالمال لابنة الخاله