الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٨1
- 348 -
حتى ماتا، هل يكون هذا علما يحجر عليه أخذ الميراث منها مما ورثت
منه؟
قال: هكذا عندى اذا كانت عدلة ممن يجوز شهادتها في الرضاع.
مسألة:
مجوسية هلكت وتركت ابنتها وهي أختها؟
قال: لها الميراث من الموضعين كليهما.
مسألة:
من الضياء: رجل مات وترك ابنة خالة لأم وعمة أب لأب وأم؟
فالمال لابن الابن الخالصة وان ترك ابنة ابنة خالة لأب وعمة أب ابنة لخاله فالمال لابن ابنة الخالة، لأن ولد الجد والجدة من قبل الأب ومن قبل الأم وان بعدوا أقرب من ولد جد الأب وجدة الأب وان قربوا.
قال المحقق قد انتهى عرض هذا الجزء معروضا على ثلاث نسخ:
الأولى: بخط الشيخ سلمان بن مداد عام 1057 هـ
والثانية: بخط الشيخ على بن سالم الحباسي عام 1395 هـ
والثالثة: بخط سالم أحمد بن سلمان الحارثي.
وكان تمام استعراضه في 25 ربيع الآخر سنة 1403
121
٨٬٣١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.