الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٤٧347
باب
في ميراث الحمل من الزيادة
في رجل توفى وله والدة لها زوج؟
فان كان بها حبل قد نفخ فيه الروح ورث والا لم يرث ميت ميتا
قال غيره: قد قيل هذا وقول ان جاءت به لأقل من ستة أشهر ورث، وان جاءت به لستة أشهر من موت أخيه لم يرث، لأنه يمكن أن يكون حمل به بعد موت أخيه، وقول يرث الى تسعة أشهر
وقول: اذا لم يطأ من حين مات ربيبة فجاءت بالولد لسنتين كان ولده وورث أخاه، وان جاءت به لأكثر من سنتين لم يرثه
مسألة:
فيمن زوج حرمته برجل، ثم صح معه أنها ذات محرم منه، ولم معها ولا مع الزوج ذلك حتى ماتا، هل ترى له أن يأخذ مما ورث يصح منه اذا كان هو عالما بالحرمة؟
قال: هكذا عندى
قيل: فان كانت بينة هل يكون هذا علما يحجر عليه أخذ الميراث؟
قال: اذا كانت بينة فهى عندى من العلم في الحجة في الحكم
قيل: فان شهدت عنده امرأة أنها أرضعتها ولم يعلما هما بذلك
٨٬٣١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.