المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

وأحسب أنه قال: لو توضأ وصلى لم أبلغ به إلى فساد صلاته.

قال أبو عبد الله: فلو أخذ آخذ بذلك لم أر عليه بأسا

مسألة:

ولو أن رجلا كان يتوضأ من تور (1)، ورعف (2) فيه، فقطرت قطرة دم

أو بول في ذلك الماء لم ينسده على قول أبي عبيدة.

وأما أنا، فأرى فى هذا الفساد.

مسألة:

وإذا قطرت قطرة دم أو بول في بئر أفسدته حتى تنزح، إذا كانت مما تنزحها الدلاء، إلا أن الذين اختلفوا في هذا اجتمعوا على أنه ما وقع في الماء منه

نجاسة، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، أفسدته.

مسألة:

ولو كان الماء جاريا، مثل الفاج الذي تغسل فيه الكروش يوم النحر من الفروث، فتختلط بالماء الجارى، فيتغير لون الماء فذلك يفسد الماء الجارى فيه هذا

الفرث، والله أعلم.

مسألة:

أبو سعيد - فيمن نضح على النجاسة في أرض ماء فطار على شيء طاهر.

(1) إناء يشرب منه.

(2) الرعاف هو الدم الذى يخرج من الأنف.

٨٣٢ / ١١٬٣١٨