الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢١—
فإن كانت النجاسة يابسة، فطار منها قليل قبل أن يتمكن من حلها أو حل منها، فلا بأس، ولو كان الماء قليلا. وكذلك إن كان الماء الواقع عليها أكثر منها، فقد قيل، لا يفسد مثل هذا مالم يغيره، أو يكون أكثر منه على هذا. وإن وقع عليها الماء جاريا فلا يفسده ذلك ما لم يغيره. فيما معى، أنه يخرج في بعض
القول.
مسألة
00
في إناء فيه ماء، فوقعت فيه نجاسة تدرك، لها ذات، مثل بول الحمير، فيسفل البول في أسفل الإناء ويخلص الماء، أن الماء طاهر إذا تخلص من النجاسة بعد
امتزاجه بها على قول، والله أعلم.
،
(21 - المصنف - ج 3)
٨٣٣ / ١١٬٣١٨