المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١

-11 -

أدب عمر، وقول: سبعين، وقد ضرب محمد بن محبوب غلاما لما اجتمع الناس على الباب، فدفر الرجل فاغشاه أظن مائة وعشرين ضربة.

*

مسألة:

audall's Hage o

قال أبو الحسن: لا أعرف لأدب العبد حدا الا حتى يطيع، وما كان الطاعة فهو عقوبة واذا عصاه جاز له ضربه حتى يرجع الى طاعته على قول من أجاز ضرب العبيد

بعد

وقيل: ان جابر بن زيد فعل ذلك، ومنهم من لم يجزه، ويقيده

اذا خاف منه الهرب حتى يأمن منه

مسألة:

ولا يصح ضرب العبيد على سرق ولا اباق، وان كرهوا بيعوا ولم

يضربوا.

مسألة:

مال

الاساءة

هاشم، وموسى بن على، والأزهر، واذا عرف من المولى الى عبده بالضرب والجوع تقدم عليه، وأمره بالاحسان اليه، فان تبين الاساءة اليه أمر ببيعه، وأن كره بيعه وأساء اليه حبس، وقول اذا أساء بعد التقدمة لم يعذر الا أن يبيعه.

مسألة

ومن ضرب عبدا لرجل فانه يستحله هو والسيد جميعا، وأما الأرش

فالسيد