الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤?
-12 -
باب الملك حملة الالة العلي
في عبيد المسلمين والمشركين وملكهم وبيعهم
ومن اشترى عبدا أغتم لا يعرف العربية، فان كان موحدا طابت له ملكته، ويأمره بالصلاة، ويضربه عليها، فان لم يفعل رجوت أن لا يكون عليه بأس، وان لم يكن موحدا فقد قيل ببيعه في الأعراب.
مسألة:
والزنجى اذا لم يصل، ولا يقر بالله، فهو مشرك، وما مسه
فهو نجس.
مسألة:
وان أمره بالصلاة، ولم يره يصلى وهو يقول انه يصلى، فلا بأس
عليه.
وقول: اذا لم يصل ولم يصم، فليبعه في الأعراب.
مسألة:
واذا غاب عن السيد فعل العبد للمعاصى، من ترك الصلاة والزنى والسرقة، والربا أو شرب النبيذ والكذب، فليس عليه بحث ذلك
مسألة:
ويكره أن يترك مملوك غير مختون اذا كان بالغا.
٨٬٣٣٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.