المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٣

13

فليس اقرارهم بشيء ولا انكارهم فهم لمن يدعيهم، وهم في يده، فان بلغوا فأنكروا فلهم ذلك، وان ثبتوات على الاقرار ثبت عليهم

مسألة:

وشراؤهم جائز ممن يقرون له، أو من هم في يده، وان قال: انه

حر لم يشتر، وكان على المدعى البينة.

مسألة:

واذا

سبي

العبد أهل الشرك فهو غنيمة مثل سائر ماله، وكان مع

أبو بكرة عبدا فأسلم فأعتقه اسلامه.

وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فيما بلغنا: «أيما عبد

أتانا فهو حر» وما صنع نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو جائز.

تال