الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣13
فليس اقرارهم بشيء ولا انكارهم فهم لمن يدعيهم، وهم في يده، فان بلغوا فأنكروا فلهم ذلك، وان ثبتوات على الاقرار ثبت عليهم
مسألة:
وشراؤهم جائز ممن يقرون له، أو من هم في يده، وان قال: انه
حر لم يشتر، وكان على المدعى البينة.
مسألة:
واذا
سبي
العبد أهل الشرك فهو غنيمة مثل سائر ماله، وكان مع
أبو بكرة عبدا فأسلم فأعتقه اسلامه.
وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فيما بلغنا: «أيما عبد
أتانا فهو حر» وما صنع نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو جائز.
تال
٨٬٣٣١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.