المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦

-17 -

باب و له

ما يجب على العبد من طاعة الله وطاعة مولاه

وما لا يجوز له أن يفعله بغير أذنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الله تعالى يسأل

العبد المملوك

يوم

القيامة فيقول: يارب عبدتنى عبداً من عبادك وكان يشغلنى فيقول قد رأيتك سرقت يوم كذا فهلا سرقت لى صلاة واحدة

فهلا فعلت فهلا فعلت

مسألة:

والعبد اذا حبسه مولاه وقمطه، وحضرت الصلاة ولم يطلقه، فانه يؤدى فرضه على ما أمكنه، ولا كفارة على المولى.

قال المصنف: وذلك عندى فيما للمولى فعله له.

مسألة:

في العبد هل له أن يصوم بلا رأى سيده؟

قال: لا يصوم الا برأى سيده، وله أن يصلى في الجماعة الفريضة وحدها، وليس له قبلها ولا بعدها الا برأى مولاه

وقول: أحب أن يكون له أن يصوم اذا لم يمنعه ذلك عن عمل سيده، ولم يضر جسده، ولا من شيء من أمره، ويصلى ركعتي المغرب والوتر،

وركعتي الفجر وركعتي الظهر.