الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦-17 -
باب و له
ما يجب على العبد من طاعة الله وطاعة مولاه
وما لا يجوز له أن يفعله بغير أذنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ان الله تعالى يسأل
العبد المملوك
يوم
القيامة فيقول: يارب عبدتنى عبداً من عبادك وكان يشغلنى فيقول قد رأيتك سرقت يوم كذا فهلا سرقت لى صلاة واحدة
فهلا فعلت فهلا فعلت
مسألة:
والعبد اذا حبسه مولاه وقمطه، وحضرت الصلاة ولم يطلقه، فانه يؤدى فرضه على ما أمكنه، ولا كفارة على المولى.
قال المصنف: وذلك عندى فيما للمولى فعله له.
مسألة:
في العبد هل له أن يصوم بلا رأى سيده؟
قال: لا يصوم الا برأى سيده، وله أن يصلى في الجماعة الفريضة وحدها، وليس له قبلها ولا بعدها الا برأى مولاه
وقول: أحب أن يكون له أن يصوم اذا لم يمنعه ذلك عن عمل سيده، ولم يضر جسده، ولا من شيء من أمره، ويصلى ركعتي المغرب والوتر،
وركعتي الفجر وركعتي الظهر.
٨٬٣٣٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.