المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٧

17

وقول: ليس له أن يصلى فى النها والنوافل الا برأى سيده.

وأما في الليل فله أن يصلى ما شاء من النقل ما لم يضعفه ذلك عن

ضيعة مولاه.

مسألة:

واذا حضر المملوك جنازة ولده الحرفله الخيار ان شاء صلى وان شاء

أمر من يصلى.

(م 2 - المصنف جـ 30)