الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٧17
وقول: ليس له أن يصلى فى النها والنوافل الا برأى سيده.
وأما في الليل فله أن يصلى ما شاء من النقل ما لم يضعفه ذلك عن
ضيعة مولاه.
مسألة:
واذا حضر المملوك جنازة ولده الحرفله الخيار ان شاء صلى وان شاء
أمر من يصلى.
(م 2 - المصنف جـ 30)
٨٬٣٣٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.