المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٠

* مسألة:

ويروى هذا الخبر عن الحسن بن على، فأول مسائل هذا الباب

في الباب الأول، احدى الروايات.

مسألة:

وجائز أن يأمر الرجل من يضرب عبده اذا كان المأمور ثقة، ولا يجوز أن يعان السيد على ضرب عبده، ومنهم من قال: يعين مثل وليه مسألة:

ومن ضرب عبده ضربا مهلكا حيل بينه وبين ذلك

وعن أبي على رحمه الله: أن من ضرب عبده بغير ذنب حبس، فان مات العبد ولم يسأله الحل فانا نحب له أن يتصدق بمثل أرشه على الفقراء، ويستغفر الله.

مسألة:

ومن ربط عبده حتى مات، فعليه عتق رقبة. وعن عمر: أن رجلا قتل خادمه فجلده مائة، ومحا اسمه لعله يعنى من الديوان

—

مسألة:

ومن ضرب عبده على عباط عمل، أو مريضا، أو زنى أقل من أربعين بحبل، أو خشبة، فمات من ذلك الضرب قبل ثلاثة أيام أو بعدها، فعليه

عتق رقبة.

اختلف في السيد: هل له أن يقيم على عبده الحد اذا زنى

قال أبو محمد: له أن يقيم عليه الحد اذا زنى للخبر: (اذا زنى