المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢١

عبد أحدكم فليقم عليه حد الله» وبه يقول الشافعي، وأنكر بعضهم الخبر، لأن اقامة الحد لا تكون الا للائمة.

قيل لأبي مالك: ما تنكر أن يكون معنى الخبر أنه يرفعه الى الامام فليقم الامام الحد؟

قال: لو اتفقنا على تثبيت الخبر لكان هذا تأويلا صحيحا قال أبو حنيفة: ليس له ذلك

مسألة:

A

ومن قبح وجه عبده، وكان مستحقا فقد أجاز ذلك قوم، ولم

يجزه آخرون.

وقالوا: انما يدعو على نفسه اذا دعا على ماله،

المشوه بخلقه

والمقبوح في اللغة

قال الخليل: المنحى عن الخير، ومن قال لعبده ان ضربه فهو حر فضربه ضربتين، وصح أنه مات جميعا: ان ذلك عنده شبهة فيه الدية،

والله أعلم.

مسألة:

ومن ضرب غلامه فقتله خطأ؟

لزمه عتق رقبة مؤمنة، وان كان عمدا لزمه الكفارة والتوبة، اذا كان العبد مؤمنا، وان كان مشركا لم يلزمه في الخطأ شيء.

مسألة:

ومن ضرب أمته فأسقطت؟