الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٢١عبد أحدكم فليقم عليه حد الله» وبه يقول الشافعي، وأنكر بعضهم الخبر، لأن اقامة الحد لا تكون الا للائمة.
قيل لأبي مالك: ما تنكر أن يكون معنى الخبر أنه يرفعه الى الامام فليقم الامام الحد؟
قال: لو اتفقنا على تثبيت الخبر لكان هذا تأويلا صحيحا قال أبو حنيفة: ليس له ذلك
مسألة:
A
ومن قبح وجه عبده، وكان مستحقا فقد أجاز ذلك قوم، ولم
يجزه آخرون.
وقالوا: انما يدعو على نفسه اذا دعا على ماله،
المشوه بخلقه
والمقبوح في اللغة
قال الخليل: المنحى عن الخير، ومن قال لعبده ان ضربه فهو حر فضربه ضربتين، وصح أنه مات جميعا: ان ذلك عنده شبهة فيه الدية،
والله أعلم.
مسألة:
ومن ضرب غلامه فقتله خطأ؟
لزمه عتق رقبة مؤمنة، وان كان عمدا لزمه الكفارة والتوبة، اذا كان العبد مؤمنا، وان كان مشركا لم يلزمه في الخطأ شيء.
مسألة:
ومن ضرب أمته فأسقطت؟
٨٬٣٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.