المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٧

—

27

-

بالليل ويريحه بالنهار، الا أن يكره العبد ذلك فلا يستعمله الا من طلوع

الفجر الى العتمة.

مسألة:

واذا كان للعبد ضيعة معلومة فى النهار من صلاة الغداة الى الليل، مثل نساج أو جذاع أو نحوه، مما لا يكون له فيه راحة، فليس له استعماله في الليل.

مسألة: حيلة يعلي علمي امامي كالة عبدال مة وقتها بيله على التنقية مياد وليس للعبد عباط العيد، ولا له أن يذهب بعد العيد أياما

يوم

كما يذهب الزنج بلا رأى سيده.

مسألة:

ولم أسمع أنه يجب على مولاه أن يقيله فى النهار، فان فعل فحسن فى الملكة، وان كانت له ضيعة يقيل في مثلها قال.

مسألة:

وقيل: ان غسان بن عبد الله الامام قال: كل أهل عمان قد

العدل الا عبيد الباطنة.

مسألة:

نالهم

وقيل: ان أمة لامرأة من بنى الجلندا يقال لها رجع الفؤاد، جاءت الى موسى فشكت اليه أنهم يكلفونها الزجر، فكتب لها موسى الى الوالى