المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٦

-

باب

في استخدام العبيد وما يلزم وما يجوز قال

عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يعطيه مما يأكل ويكسوه مما يلبس ولا يكلفه من العمل فوق طاقته» • قيل: يا رسول الله ما تكليفه اياه فوق طاقته؟ قال: «لا يجب أن يراه فارغا كلما فرغ من عمل

كلفه غيره).

مسألة:

يوم

القيامة، وفى

واعلم أنما انتقصت من عمله شيئا كان في موارثتك الخبر: ويكته ما عصوك وما خانوك وما عاقبتهم به، فان كان عقابك

اياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك

مسألة:

واستخدام العبد من طلوع الفجر الى وقت العشاء الآخرة، فاذا

كرهوا خدمة الليل لم يستخدموا. فان طابت أنفسهم بذلك فلا بأس،

وان استحلهم سيدهم من ذلك فهو خير

مسألة:

وأحوال استخدام العبد مختلفة، فمن كان يستخدم عبده في خدمة يريحه فيها وقتا ويستعمله ويقيل ولا يتعبه، وكان عادته ذلك في الليل والنهار فجائز له خدمة العبد في الليل.

وأما فى الحكم فمن الفجر الى العتمة، قال يشير: له أن يستخدمه

6