المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٢٩

- 29 -

باب

في مال العبد وما يجوز له ولسيده ولغيرهم فيه

الحسن بن أحمد: أملاك العبد على ثلاثة وجوه:

فمنها: ما اكتسبه العبد فهو للسيد، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

ومنها: ما ورثه العبد وهو موقوف عليه حتى يباع فيشترى به

أو يعتق، فيسلم اليه، فان مات قبل ذلك رجع الى غيره من الورثة،

وليس للسيد فى ذلك شيء، ولا أعلم في ذلك اختلافا

ومنها: ما أقر له به أو أوصى له به، أو أعطيه ففى جميعه اختلاف

فقول منير: انه للعبد وليس للمولى أخذه.

وقول هاشم: انه للعبد ولا يمنع المولى من ذلك ان أخذه

وقول: ان كان قليلا دفع اليه وان كان كثيرا اشترى منه.

وقول: انه للسيد دون العبد

مسألة:

والعبد حكم ما فى يديه لسيده، لأنه وماله له

مسألة:

ولا يجوز للعبد التصرف فى ماله بنفقة ولا غيرها الا بأمر سيده.