الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٣٠ولا يجوز أن يتخذ منه ثيابا غير الثياب التي كساه، ولا أن يزيد في نفقته غير ما ينفقه عليه، لأن المال للسيد ومن ماله يكسبه، ولا خلاف بين المسلمين في هذا، وانما اختلفوا فيما وهب له وأوصى له به أو تصدق
علي
4
مسألة:
واذا أوصى له بوصية دفعت اليه، كانت قليلة أو كثيرة، فان مات قبل أن تدفع اليه فهى لسيده
وان مات قبل موت الموصى فالوصية راجعة الى ورثة الموصى.
مسألة:
ولا يجوز للعبد أن يتصدق ببعض نفقته، ولا بما فضل عنده من
ضريبته الا ما فضل من نفقته.
مسألة:
ولا يجوز للعبد أن يأكل تحت يده ويكتسى وينفق على عياله، الا باذن سيده، فان أذن له جاز، وان منعه لم يأخذ الا ما يجب عليه له من نفقته، ونفقة من أمره بتزويجه من النساء ولا ينفق على أولاده شيئا، وكسوة مثله من العبيد ليس له زيادة على ما يجب في الأحكام
مسألة:
ومن أرسل مملوكه فى طلب شيء فوصل اليه به فقال: انه أعطيه أو أعطاه فلان، فجائز للسيد أخذ ذلك من مملوكه والانتفاع به، بالغا كان العبد أو غير بالغ، ولو طلبه لنفسه