المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٤

- 02

باب

ناية بايکنا في دين العبد اذا اعتقه مولاه أو باعها وما هي مول

ومن أخرج عبده للتجارة، فقبض أموال الناس،، ثم أعتقه؟ فعلى السيد ضمان ما أخذه العبد من أموال الناس، لأن هذا غرر. مسألة:

قال أبو عبد الله: فى رجل أذن لعبده فى التجارة، ثم أعتقه سيده بعد أن استدان دينا؟

قال: ان كان لسيده مال كان الدين فى ماله، وجاز عنقه، وان لم اله مال لم يجز عتقه، ويباع ويدفع ثمنه الى غرمائه بحقوقهم

مسألة:

فيمن أخرجه سيده يعمل النسيج، فأعطاه نصف عمله، ثم ان رجلا طرح اليه ثوبا بأجرة معلومة، ثم هرب العبد الى بلد آخر، فباعه

يده فيه؟

فاذا كان مبرزا لذلك فما صح عليه أنه أخذه العبد أو أتلفه فيما كان مأذونا له فيه، فهو فيما فى يده وفى رقبته على سيده الذي برزه، فان

فداه والا كان في رقبته

مسألة:

وقيل: ما أدانه العبد بغير سبب من سيده أنه لا يكون في رقبته، ولكن يكون عليه، فان عنق لزمه، وان لم يعتق فهو عليه متى عتق.

فان حضره الموت أقر به، وان قضى عنه سيده متطوعا أو غير برئ

والا فهو بحاله، والله أعلم.