الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥٣53
قال: لا فهذه يجب فيها النظر، لأن قوله وقول غيره، فمن مات وعليه ألف درهم لرجل، وله عبد، فأراد الوصى بيعه ببعضها، فرغب صاحب الحق أن يأخذه بجميع حقه، أو يدفع اليه الألف أن القول قول الغريم، والخيار له، لأن الحق تعلق برقبة العبد، كما قال هو في صداق المرأة في رقبة العبد.
واذا تساوى تعلق الحق بهما، وكان لأحدهما الخيار كان الآخر
مثله.
بالها
٨٬٣٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.