الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٥٩مسألة:
59
وان اهدى العتيق الى مولاة بهدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه، ألا ترى الى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل على عائشة فسألها عن شيء فقالت: ما عندنا شيء، فقال: «ما هذه القدر؟»
شاة قالت: لحم من تصدق بها على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا من عبدنا هدية» فأكل منها، وقد كانت الصدقة عليه محرمة صلى
الله عليه وسلم
٨٬٣٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.