المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٩

مسألة:

59

وان اهدى العتيق الى مولاة بهدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه، ألا ترى الى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل على عائشة فسألها عن شيء فقالت: ما عندنا شيء، فقال: «ما هذه القدر؟»

شاة قالت: لحم من تصدق بها على بريرة، فقال: «هو لها صدقة ولنا من عبدنا هدية» فأكل منها، وقد كانت الصدقة عليه محرمة صلى

الله عليه وسلم