المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٥٨

113

قال: «فكف أذاك عن الناس».

مسألة:

ومن عليه عتق واجب؟

فما نحب له أن يشترى رقبة يشترط فيها العنق ولا يشترط، وقول

ان وفاهم الثمن فعسى أن لا بأس.

ومن اشترى مملوكا على أن يعتقه؟

قال قتادة: ان أعتقه والا فليرده، لأن البيع لا يصح الا بالشرط

الذي يتم به.

قال الربيع: يكره أن يحبسه

لذا جالفيلا بالتقل

مسألة:

ومن كان عليه عتق فجائز أن يشترى ويعتق في غير بلده

مسألة:

روى كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزيه بكل عظم عظما، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار تجزى لكل عظم من عظامهما عظما من عظامه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار بكل

عظم

عظما»

والأنثى مع

قال: ولهذا الخبر رأى بعض قومنا أن عتق الذكر أفضل، قال: نقصان دينها تقوم مقام رقبة الذكر فى الكفارة ولا تنـ تنازع

في ذلك.