الجزء الثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ٦١باب
ما يقع به العتق من اللفظ وما لا يقع
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح» • وقال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضى على جده ولعبه
* مسألة
•
وفى الجامع وانما يعتق العبد اذا قصد مولاه الى عنقه، وان أراد
غير ذلك فأخطأ بالعتق فلا شيء فى ذلك، وقيل لا غلت على مسلم أى
لا غلط عليه.
مسألة:
وأما اذا تكلم بعتقه وحاكمه العبد، لزمه في الحكم ما صح
?
عليه
مسألة:
المختصر: ان أراد أن يقول لعبده: أنت صلف فقال أنت حر؟
لم يعتق فيما بينه وبين الله، وان حاكمه العبد حكم عليه بالعتق
مسألة:
وان قال أنت حر مرسلا عتق.
وان قال أنت اليوم ليس مملوكا يعنى صلفا لا يخدم ولا يطيع
فانه لا يعتق
٨٬٣٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.