المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ٦١

باب

ما يقع به العتق من اللفظ وما لا يقع

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح» • وقال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضى على جده ولعبه

* مسألة

•

وفى الجامع وانما يعتق العبد اذا قصد مولاه الى عنقه، وان أراد

غير ذلك فأخطأ بالعتق فلا شيء فى ذلك، وقيل لا غلت على مسلم أى

لا غلط عليه.

مسألة:

وأما اذا تكلم بعتقه وحاكمه العبد، لزمه في الحكم ما صح

?

عليه

مسألة:

المختصر: ان أراد أن يقول لعبده: أنت صلف فقال أنت حر؟

لم يعتق فيما بينه وبين الله، وان حاكمه العبد حكم عليه بالعتق

مسألة:

وان قال أنت حر مرسلا عتق.

وان قال أنت اليوم ليس مملوكا يعنى صلفا لا يخدم ولا يطيع

فانه لا يعتق